آخــر المستـجــدات :

آخر المستجدات

الأحد، 19 مارس 2017

حوادث الشغل أثناء العمل الفعلي :

حوادث الشغل أثناء العمل الفعلي :
من شروط تحقق حادثة الشغل، أن تُحدِث الإصابة ضررا بجسم الأجير، أن تقع الحادثة بشكل مفاجئ، وأن يقع الحادث أثناء الشغل أو بسببه .
وبالرجوع الى مقتضيات قانون رقم 12.18، يضع بموجبه المشرع المغربي معايير جديدة لوصف الحادثة بأنها حادثة شغل، وهذه المعاييرهي معيار التبعية ومعيار الضرر :
معيار الضرر : وقد أفرد له المشرع تعريفا خاصا : '' بأنه كل إصابة جسدية أو نفسية، تسببت فيها حادثة الشغل، وأسفرت عن عجز جزئي أوكلي مؤقت أودائم للمستفيد من أحكامه"،  فالضرر المقصود هنا لا يشمل فقط الضرر الجسدي، بل يشمل أيضا الضرر النفسي أو المعنوي، إلا أن هذا المستجد وعلى مستوى نمط الاضرار، التي تضفي على الحادثة بكونها حادثة شغل، وإن كان في مضمونه أكثر حماية للأجراء المصابين، إلا أن القانون لم يواكب ذلك الضرر النفسي، كما هو الحال على مستوى تقرير التعويضات الأخرى المستحقة، اللهم اذا كان هذا الضرر سيعوض في إطار التعويض عن العجز المؤقت والتعويض الدائم.
معيار التبعية : بإعتماد المشرع على معيار التبعية، يكون قد وضع حدا للبس الذي كان قائما، على مستوى تاويل القضاء بالنسبة للعقود التي تتشابه مع عقد الشغل، كعقد المقاولة الذي يتميز عقد الشغل عنه بعنصر التبعية، فعقد المقاولة يقوم على بذل نشاط مهني مقابل أجر، لكن دون رقابة أوتوجيه من لدن المشغل بل بإستقلال تام، وبإستعمال المقاول لوسائل عمله الخاصة، ووفقا للطرق التي يراها ملائمة، وبإعتماد المشرع المغربي لهذا المعيار، يكون قد كرس ما جاء في العديد من قرارات محكمة النقض في هذا الشان، والتي إعتمدت على عنصر التبعية، بالقول بعدم إستحقاق المقاول لأي تعويض عن الحادثة، التي يتعرض لها أثناء قيامه بعمله .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعرف المزيد

تابعنا على :