آخــر المستـجــدات :

آخر المستجدات

الاثنين، 27 فبراير 2017

الصلح التمهيدي ما بين المادة 41 والمادة 532 من مدونة الشغل

الصلح التمهيدي ما بين المادة 41 والمادة 532 من مدونة الشغل

رغبة من المشرع المغربي في التخفيف عن القضاء، في ما يخص النزاعات المعروضة عليه في المادة الإجتماعية، أسند لمفتش الشغل صلاحية الإشراف، على إجراء الصلح بين الأجير والمشغل،
وهو إختصاص تؤكده المادة 532 من مدونة الشغل نفسها، حيث نصت على ما يلي :
"تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل،مهمة إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية"،وهو نفس الشئ الذي دهبت إليه المادة 41 من مدونة الشغل، وهذا ما يعرف بالصلح التمهيدي الذي يعقده مفتش الشغل،وجعلت للمحضر المبرم في هذا الصدد قوة إبرائية في حدود معينة، فأين تتجلى القيمة القانونية لمحضر الصلح التمهيدي ما بين المواد 41 و 532 ؟

فقد تنص الفقرة الرابعة من المادة 532 من مدونة الشغل على ما يلي :
"يحرر في شأن محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية، محضر يمضيه طرفا النزاع، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل، وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه".
الظاهر من خلال هذه المادة آن الصلح التمهيدي، الذي يقوم به العون المكلف بتفتيش الشغل، وعلى خلاف الصلح المدني، لا يؤدي إلى إنقضاء الحقوق والإدعاءات التي كانت محلا له بصفة نهائية، وهو ما يعني إمكانية الطعن فيه أمام القضاء، كلما تبين للأجير أنه لم يتقاض جميع الحقوق المستحقة له، سواء بفعل تنفيذ عقد الشغل أو بفعل إنهائه .
غير أنه بالرجوع إلى المادة 41 من مدونة الشغل، والمتعلقة بالتعويض عن الفصل التعسفي، نجدها تعتبر الإتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا، وغير قابل للطعن أمام المحاكم .
والواضح أن هناك تضاربا كبيرا، بين مضمون المادتين 41 و532 من مدونة الشغل، فالأولى تعتبر إتفاق الصلح نهائيا وغير قابل للطعن، في حين أعطت الثانية محضر الصلح التمهيدي قوة الإبراء في حدود المبالغ المضمنة فيه.
إذن كيف يمكن تفسير هذا التعارض الحاصل بين المادتين أعلاه ؟
يمكن القول إن المادة 41 تتعلق بإتفاق للصلح، الذي يحسم النزاع المرتبط بالفصل التعسفي، وهو الذي لا يجوز الطعن فيه، أما المادة 532 فترتبط بمحاضر الصلح عموما، عدا قضايا الفصل التعسفي، وهي محاضر يسوغ الطعن فيها .
نعتقد أنه كان على المشرع المغربي، ومراعاة منه للطابع الحمائي لقانون الشغل، أن يمنح محاضر الصلح المبرم بحضور مفتش الشغل، في قضايا الفصل التعسفي نفس الحجية، التي أضفاها على محاضر الصلح عموما .
وعلى خلاف هذا الرأي يذهب البعض إلى القول، بأن جعل محاضر الصلح المبرمة بمعية مفتش الشغل، نهائية وغير قابلة للطعن فيها، وذلك لتمتين مصداقية جهاز تفتيش الشغل، وفي إعتقادي إنه لتمتين مصداقية أعوان تفتيش  الشغل، ينبغي عليهم الإخلاص في العمل، والسهر على التطبيق الفعلي لقانون الشغل، والتحلي بالموضوعية في معاملة أطراف العلاقة الشغلية، والإبتعاد عن كل ما من شأنه، أن يمس بهيبة وشرف الجهاز الذي ينتمون إليه، وليس إعتبار محاضر الصلح التي تبرم بحضورهم نهائية، هذا فضلا عن أن الأحكام القضائية يمكن الطعن فيها، ومع ذلك لم يقل أحد آن ذلك يفقد و يقلل من مصداقية القضاء.

المهم من كل هذا بالنسبة للأجير، هو أنه في حالة ما إذا جعلته ظروف معينة، أن يلتجئ لمسطرة الصلح التمهيدي، فعليه أن يتشبت بالصلح التمهيدي إنطلاقا من المادة 532، لكي يحافظ على حقه في اللجوء إلى القضاء، إذا ما إقتضت الضرورة ذلك، عوض المادة 41 الذي تحرمه من هذا الحق . 

هناك 5 تعليقات:

  1. هل يحق لي مطالبة وراثة المشغل بما تنص عليه المادة 532

    ردحذف
  2. هل اذا تم هذا الصلح التمهيدي بين الطرفين وكان الاجير مازال في اجازة مرضية لم تنته والمرض معلل عدم القدرة على الادراء وبنسبة 80% من العجز وتم المصادقة على هذا الصلح
    هل يحق للاجير ان يتم الطعن في هذا الاجراء ام لا يحق له

    ردحذف

إعرف المزيد

تابعنا على :