آخــر المستـجــدات :

آخر المستجدات

الجمعة، 24 فبراير 2017

القيمة القانونية لمحاضر الصلح الخارجة عن مضامين مدونة الشغل


القيمة القانونية لمحاضر الصلح الخارجة عن مضامين مدونة الشغل

موقف القضاء من صحة الصلح المبرم بدون سند قانوني :
عرف موقف القضاء المغربي تحولا جذريا، بخصوص صحة الصلح الذي كان يقوم به أي شخص بدون سند قانوني،
فقد كانت بعض محاكم الموضوع ترفض الصلح المبرم بين الأجير والمشغل، تحت إشراف شخص آخر مهما كانت صفته، بإستثناء العون المكلف بالشغل من خلال الصلح التمهيدي، الذي تنظمه المادتين 41 و532 من مدونة الشغل، حيث عملت أغلب المحاكم المغربية على إستبعاد أي عقد للصلح، تم إبرامه بين الأجير والمشغل في مجال إنهاء عقد الشغل، كيفما كانت الصورة والكيفية التي أبرم بها، على أساس أن الأجير لا يجوز له التنازل عن حقوقه المترتبة عن الفصل التعسفي لأنها من النظام العام، لأنه يتعارض مع مقتضيات الفصلين 1100 و1111 من قانون الالتزامات والعقود، وكذا الفقرة التاسعة من الفصل 754 من نفس القانون .
والظاهر أن هذا القضاء يستند غالبا في إستبعاد عقد الصلح المدني، في مجال علاقات الشغل، وعلى الخصوص في مجال الإنهاء، على ثلاث قواعد قانونية .

المرجعيات القانونية لبطلان عقود الصلح المدنية مع العمال والأجراء :
 ● القاعدة الأولى تتعلق بمضامين، الفصل 1100 من قانون الإلتزامات والعقود، والذي يمنع الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام، والمقصود به ما نظمه القانون صراحة بنصوص صريحة كما هو الشأن بالنسبة لقانون الشغل، حيث نص الفصل 1100 على ما يلي :
(لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام أو بالحقوق الشخصية الأخرى الخارجة عن دائر التعامل، ولكن يسوغ الصلح على المنافع المالية التي تترتب على مسألة تتعلق بالحالة الشخصية أو على المنافع التي تنشأ من الجريمة.) .

● أما القاعدة الثانية فتتعلق بمضامين، الفصل 1111 من قانون الإلتزامات والعقود، الذي يسمح بالطعن في عقد الصلح، بسبب الإكراه أو التدليس أو الغلط المادي،حيث جاء الفصل 1111 على الشكل التالي : 
(يجوز الطعن في الصلح :
أولا : بسبب الإكراه أو التدليس .
ثانيا : بسبب غلط مادي وقع في شخص المتعاقد الآخر،أو في صفته، أو في الشئ الذي كان محلا للنزاع .
ثالثا : لإنتفاء السبب إذا كان الصلح قد أجري :
ــ على سند مزور .
ــ على سبب غير موجود .
ــ على نازلة سبق فصلها بمقتضى صلح صحيح، أو حكم غير قابل للإستئناف، أو للمراجعة، كان الطرفان أو أحدهما يجهل وجوده .
ولا يجوز في الحالات السابقة، التمسك بالبطلان، ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغبن، إلا في حالة التدليس.) .

● أما القاعدة الثالثة فتتعلق بضامين، الفقرة التاسعة من الفصل 754 من قانون الإلتزامات والعقود، التي تمنع التنازل عن التعويضات المتعلقة بالإنهاء التعسفي، حيث نصت على مايلي :
(كل شرط يحدد في عقد فردي، أو في ضابط مصنع ميعادا للتنبيه، أدنى مما هو مقرر بمقتضى العرف، أو بمقتضى الإتفاقيات الجماعية، يقع باطلا بقوة القانون.)


هذا إلى جانب إستقلال القانون الإجتماعي بقواعد خاصة، وتتجلى هذه الإستقلالية للقانون الإجتماعي، في تميز قواعده ونظمه عن العديد، من القواعد والمبادئ المستقرة في القانون المدني، فالطبيعة الخاصة لعلاقات الشغل الفردية، فرضت أحكاما خاصة من حيث الأهلية، لا وجود لها في القانون المدني، كما أن مبدأ نسبية العقود المعمول به في القانون المدني، لا ينطبق على عقود الشغل، وفي مجال تفسير العقود الفردية والجماعية للشغل، يخرج القانون الإجتماعي عن القاعدة العامة، المعمول بها في القانون المدني، والتي تنص على أن الشك يفسر لمصلحة الطرف المدين دائما، حيث يذهب إلى أن التفسير يكون دائما لمصلحة الأجير، وسواء أكان دائنا أو مدينا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعرف المزيد

تابعنا على :