آخــر المستـجــدات :

آخر المستجدات

الخميس، 2 مارس 2017

إختصاص المحاكم الإبتدائية في قضايا الشغل


إختصاص المحاكم الإبتدائية في قضايا الشغل


الإختصاص هو تقنية قانونية، يتم بموجبها تقسيم حق النظر في النزاعات المعروضة على المحاكم، وهو فيكون نوعيا). ) بحسب نوع القضية أو النزاع ( فيكون مكانيا )، أوبحسب محل نشوء النزاع .



الإختصاص النوعي :
تختص المحاكم الإبتدائية، إستنادا إلى مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة المدنية، للنظر في أنواع القضايا الإجتماعية الأتية :
● النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل والتدريب المهني، والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني .
● التعويض عن الأضرار الناتجة، عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، طبقا للتشريع الجاري به العمل .
● النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية، المتعلقة بالضمان الإجتماعي .

الإختصاص المكاني :
نص الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية، على القواعد العامة بشأن الإختصاص المحلي بقوله : " يكون الإختصاص المحلي، لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه، إدا لم يكن لهدا الأخير موطن في المغرب، ولكن بتوفر على محل إقامة كان الإختصاص لمحكمة هدا المحل .
إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب، فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي، أو واحد منهم عند تعددهم .
إذا تعدد المدعي عليهم، جاز للمدعي أن يختار محكمة، موطن أو محل إقامة أي واحد منهم."
وخروجا عن هذا الأصل العام، نصت الفقرات الأربع الأخيرة من الفصل 28، من قانون المسطرة المدنية على أنه :
يحدد الإختصاص المحلي في القضايا الإجتماعية كما يأتي :
 1 ـ في دعاوى عقود الشغل و التدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها، أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل، بالنسبة للعمل خارج المؤسسة .
 2 ـ في دعاوى الضمان الإجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه .
 3 ـ في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها، غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة، ليست هي محل إقامة الضحية، جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه، رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم .
 4 ـ في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه .
وإذا كان موطن المؤمن له يقع خارج المغرب، فإن المحكمة المختصة بالنظر في دعاوى الضمان الإجتماعي، هي محكمة الدار البيضاء الفصل 29 من قانون المسطرة المدنية، أما فيما يخص دعاوى حوادث الشغل، التي تقع خارج المغرب، فإن المحكمة المختصة هي محكمة محل إقامة الضحية، أو دوي حقوقه عند الإقتضاء .
أما دعاوى الأمراض المهنية، فهي من إختصاص محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه، متى كان موطن الأجير أو دوي حقوقه بالخارج، الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعرف المزيد

تابعنا على :