آخــر المستـجــدات :

آخر المستجدات

الأحد، 9 أبريل 2017

قواعد لجنة المقاولة في مدونة الشغل

وهي لجنة ذات طابع إستشاري ،يقتصر دورها على المهمة الاستشارية فقط دون المهمة التقريرية،وقد أشارت المادة 464 "تحدث في كل مقاولة تشغل اعتياديا 50 أجيرا على الأقل لجنة استشارية "تسمى لجنة المقاولة"
التي تعتبر مؤسسة شريكة لرب العمل في كل ما يهم مسار المقاولة و أفاقها المستقبلية، و الدفاع عن مصالح العاملين بها ، بحيث تقوم هذه اللجنة بدراسة و إبداء رأيها في الخطة الإنتاجية للمقاولة، و في وسائل رفع المر دودية ووضع مشاريع اجتماعية والسهر على تنفيذها لمصلحة الأجراء كما تعمل على الاعتناء بالتدريب من أجل الإدماج و التكوين المستمر للأجراء.
المادة 66: (تحل لجنة المقاولة محل مندوبي الأجراء في المقاولات التي يزيد عدد الأجراء بها عن خمسين أجيرا).
وتتكون لجنة المقاولة حسب المادة  465 من :
-   المشغل أو من ينوب عنه
-   مندوبان اثنان للأجراء يتم انتخابها من قبل المندوبين المنتخبين
-   ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وجودهما.
اخــــتــصــــاصـــــات لـــجــنــة الــمـــقــــاولـــــــــــــــــة:
تنص المادة 466 "في إطار المهام الاستشارية للجنة المقاولة يعهد إليها بالمسائل التالية:
- التغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة
- الحصيلة الاجتماعية للمقاولة عند اقرارها
- الاستراتيجية الانتاحية للمقاولة ووسائل رفع المردودية
- وضع مشاريع اجتماعية لفائدة الأجراء والسهر على تنفيدها
    وبالرغم من أن رئيس المقاولة يتوفر على سلطة تسيير مقاولته وتنظيمها، إلا أن المادة : 466 ألزمته يضرورة   استشارة اللجنة مع احتفاظه برأيه.  
أولا: المهام ذات الطابع الاجتماعي
من خلال مقتضيات المادة 466 من مدونة الشغل نلاحظ إن المهام ذات الطابع الاجتماعي تتمثل في العناصر التالية :
أ- الاستشارة في تدبير الحصيلة الاجتماعية للمقاولة عند إقرارها
تتمثل هذه المهمة الاستشارية في تدبير ومناقشة الحصيلة الاجتماعية للمقاولة ،بحيث يستنتج من خلال هذا العنصر عدم تبيان لماهية ولا مضمون هذه المهام الاستشارية الخاصة بالجانب الاجتماعي، كما لم يتم ذكر الجهة التي يقع عليها الالتزام بتقديمها .
ب- الاستشارة في وضع تأهيل الموارد البشرية
في إطار المهام الاستشارية المنصوص عليها في المادة 466 من مدونة الشغل نجد مشاركة لجنة المقاولة في وضع مشاريع اجتماعية لفائدة الأجراء مع السهر على تنفيذها، كذلك وضع برامج التدريب من اجل الإدماج المهيمن ومحو الأمية، والتكوين المستمر للأجراء .
ثانيا: المهام ذات الطابع الاقتصادي
من خلال الفقرتين الأولى والثانية من المادة 466 من مدونة الشغل فإننا نجد مهام أخرى للجنة المقاولة ذات الطابع الاقتصادي وتتجلى فيما يلي :
أ-الاستشارة في التغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة
المشرع المغربي لم يحدد ماهية وتعريف هذه المهمة بالرغم من أهميتها، إلا أن بعض الفقه حاول إعطاء تعريف لهذه المهمة حيث قال على انه يقصد بها أدوات واليات العمل واسالبيه التي تدرجها المقاولة في وسائل الإنتاج، هذا التطور التكنولوجي ينتج عنه إقصاء لبعض الأجراء بسبب محدودية تكوينهم العلمي.
ب-الاستشارة في الإستراتيجية الإنتاجية للمقاولة ووسائل رفع المر دودية.
الهدف من هذه المهمة هو إحاطة اللجنة بكل الوسائل المتعلقة بتنظيم وتدبير السير العام للمقاولة على المستويين الاقتصادي والمالي، وذلك من خلال تقديم المقاولة لأعضاء اللجنة تقريرا شاملا ودقيقا حول نشاطها مع مراعاة ما تراه أسرارا خاصة، ويدخل في هذا الإطار تقديم لجنة المقاولة لاقتراحات بخصوص سير عمل المقاولة للرفع في الإنتاجية من خلال تحفيز العمال بفرض جوائز.
الاختصاصات العامة للجنة المقاولة
ــ سمح لها من خلال مرسوم رقم 2.04.570 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) المحدد لشروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية،بحق استشارتها عملا بمضامين المادة 196 من مدونة الشغل.
ــ استشارة لجنة المقاولة عند الفصل الجماعي تطبيقا للمادة 66 من مدونة الشغل التي تنص على أنه (يجب على المشغل في المقاولات التجارية، أو الصناعية، أو في الاستغلالات الفلاحية أو الغابوية وتوابعها، أو في مقاولات الصناعية التقليدية الذي يشغل اعتياديا عشرة أجراء أو أكثر، والذي يعتزم فصل الأجراء، كلا أو بعضا، لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها، أو لأسباب اقتصادية، أن يبلغ ذلك لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الشروع في مسطرة الفصل، وأن يزودهم في نفس الوقت بالمعلومات الضرورية التي لها علاقة بالموضوع، بما فيها أسباب الفصل، وعدد وفئات الأجراء المعنيين، والفترة التي يعتزم فيها الشروع في الفصل. ويجب عليه أيضا استشارتهم، والتفاوض معهم من أجل تدارس الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون الفصل، أو تخفف من آثاره السلبية، بما فيها إمكانية إعادة الإدماج في مناصب شغل أخرى. تحل لجنة المقاولة محل مندوب الأجراء في المقاولات التي يزيد عدد الأجراء بها خمسين أجيراَ. نحرر إدارة المقاولة محضرا تدون فيه نتائج المشاورات والمفاوضات المذكورة يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه لمندوبي الأجراء، وتوجه نسخة اخرى على مندوب الإقليمي المكلف بالشغل.)
اجتماعات لجنة المقاولة
و تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة تجتمع كل ستة اشهر وكلما ادعت الضرورة إلى ذلك مع إمكانية دعوتها للمشاركة في أشغالها لكل شخص ينتمي إلى المقاولة تتوافر فيه الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها.
ــ تنعقد اجتماعات لجنة المقاولة في مقرات الشغل، وذلك في الوقت المتفق عليه مع أعضاء اللجنة وخلال ساعات العمل، ويمكن تغيير المكان عند الضرورة، مادام المشغل هو الذي يتحمل مصاريف تنقل أعضاء اللجنة. كما يحافظ المشغل على أجور الأجراء أعضاء لجنة المقاولة أثناء مشاركتهم في الاجتماعات،
ــ ويمكن أيضا للجنة أن تشكل لجنة فرعية أو لجنة خاصة، إذا ارتأت أن الموضوع أو مسألة تتطلب دراسة معمقة،
ــ كل اجتماع بين الأطراف المكونة للجنة في غياب المشغل يعتبر اجتماعا لا علاقة له باجتماع لجنة المقاولة، كما أن لجنة المقاولة لا يمكن أن تناقش وتتداول فيما بينها إلا إذا كانت مكونة تكوينا صحيحا،
الصعوبات التي تعترض لجنة المقاولة
ــ إذا كان المشرع المغربي قد أوجب وألزم المشغل باستشارة أعضاء لجنة المقاولة وتزويدها بالبيانات والوثائق حسب المادة 466 من مدونة الشغل، فإنه بالإمكان أن تواجه أعضاء اللجنة صعوبات مع المشغل لعدم  استشارتها، في الإستراتيجية الإنتاجية للمقاولة ولا في التغييرات الهيكلية والتكنولوجية للمقاولة، في الوقت الذي نجد أن المشرع فرض على المشغل بأن يقدم سنويا عرضا شاملا للجنة حول الوضعية الاقتصادية للمقاولة ومنجزاتها المستقبلية، يحتوي هذا العرض على تقارير نشاط المقاولة ورقم المعاملات والفائض الإجمالي من الإنتاج والاستثمار وكل تطور في حجم الأجور ورقمها، وكذا حجم الاستثمارات والمقترحات المتعلقة بالنشاط المزمع تنفيذه في الخطة المقبلة.
ــ إذا كان المشغل قد لا يقوم باستشارة اللجنة بشأن الوسائل الواردة فيها، فإنه يسمح بمقاضاة المشغل من أجل توقيف القرار المتخذ من جانبه دون استشارة اللجنة، أو بطلانه بعدم شرعيته، فلجوؤها إلى القضاء ينحصر في الدفاع عن المقتضيات التي خولها لها القانون، وبالتالي فقبول الدعوة رهبن بالمصلحة النابعة عن الحقوق المنصوص عليها في مهامها، وهي بذلك تختلف عن النقابة التي بإمكانها أن تقيم الدعوى باسم الأجير من منطق القواعد القانونية المنصوص عليها.
ــ ويلاحظ أن المشرع المغربي لم يتطرق إلى المكان الذي تمارس فيه لجنة المقاولة اجتماعها، ولا للوسائل المادية المرصدة لخدمتها ، بخلاف ما نص عليه التشريع المقارن ، الذي ينص على كافة التسهيلات التي تسمح للجنة المقاولة بأداء مهامها لاسيما مكان الاجتماعات.
ــ و يمتد قصور المشرع المغربي في هذه المادة إلى عدم التحدث عن الجهة التي تترأس هذا الاجتماع، وقد ذهب بعض الفقه في هذا الإطار إلى ضرورة أن يكون المشغل أو من ينوب عنه هو الذي يترأس اجتماعات لجنة المقاولة.
ــ كما أن المشرع المغربي لم يتطرق في هذه المادة إلى كيفية استدعاء الأعضاء لهذا الاجتماع، ومدى حق أعضاءها من عدمه في إدراج بعض النقط المدرجة في جدول أعمالها، كما انه لم يتطرق إلى كيفية التصويت على هذه النقط والأغلبية المتطلبة في هذا التصويت والى كيفية تحرير المحاضر المنجزة على اثر ما تعقده من اجتماعات والى كيفية تدوينها وترقيمها .
وبالرغم من سماح المشرع المغربي للجنة المقاولة بإمكانية عقد اجتماعين في السنة إلا انه لم يشر إلى الطرف الذي يحق له الأمر بعقد اجتماعات استثنائية كلما ادعت الضرورة لذلك، وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات الاستثنائية تعقد في الظروف الطارئة والتي من شأنها عرقلة المهام الاستشارية للجنة المقاولة .
حقوق أعضاء لجنة المقاولة
المشرع المغربي لم يشر إلى الحقوق التي يمكن لأعضاء لجنة المقاولة التمتع بها باستثناء ما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة466 من مدونة الشغل، التي أوردت على أنه من حقهم التزود بجميع الوثائق والبيانات الضرورية والتي تمكنهم من القيام بالمهام الموكولة إليهم ، ونعلم أن أعضاء لجنة المقاولة إما مندوبين لأجراء منتخبين وإما ممثلين نقابين، وإما المشغل أو من ينوب عنه، هؤلاء جميعهم يتمتعون بمجموعة من الحقوق تتمثل أساسا في وضع مكان لاجتماعهم، وتخصيص أماكن بياناتهم كذلك ومنحهم الوقت لأداء مهامهم ، إعطاءهم أجرا عن ذلك، كل هذا مع تجريم المس أو محاولة المس بحرية انتخابهم، أو بأداء مهامهم بكيفية صحيحة ، هذا التدخل أي الجمع بين وظيفتين يطرح مجموعة من الإشكاليات خاصة فيما يتعلق الوقت الذي يتيحه المشغل لأجراء لأداء مهامهم هل يتقاضى في حالة القيام بمهام لصالح لجنة المقاولة ويأخذ عليه نفس الأجر الذي يقوم به في التمثيلية أم يتم منحه أجرين..
وتجدر الإشارة في أخر هذه الفقرة على أن كل من مندوبي الأجراء والممثلين النقابين يتمتعون بحماية قانونية خاصة من الجزاءات التأديبية التي تمتد إلى مركزهم القانوني داخل المقاولة بصفتهم أعضاء في اللجنة وليس بصفتهم مندوبين وممثلين، وبالتالي فان كل إجراء تأديبي عند الإنذار والتوبيخ يعتزم المشغل اتخاذه في حق أي عضو يكون باطلا ما لم يتعلق الأمر بارتكاب العضو لخطا جسيم
التزامات أعضاء لجنة المقاولة
في مقابل الحقوق نجد الالتزامات وهذه الالتزامات تتمثل في الالتزام حفظ السر المهني ، حيث أن استشارتهم في الإستراتيجية الإنتاجية للمقاولة، وكذلك استشارتهم في مختلف الوسائل الكفيلة برفع المر دودية وتحسينها، فيتم إطلاعهم على كل البيانات والوثائق المتعلقة بسيرها العام على المستويين الاقتصادي والمالي، ويفرض عليهم المحافظة على كل ما يتفقون عليه من أسرار أثناء قيامهم بمهامهم، كما يجب عليهم في هذا الإطار ألا يقوموا بتأويل ما يمكن البوح به من عدمه، وبالتالي فنحن أمام علاقة تبادلية بين مدى الحق في المعلومة بالنسبة للجنة المقاولة وبين الالتزام بالسر المهني الذي يكون واجبا على أعضاءها .
وفي حالة مخالفة احد الأعضاء لهذا الالتزام، فان المخالف يتعرض إلى عقوبة من1000 إلى 2000درهم ، مع اعتبار هذا الإفشاء خطا جسيم، إذ ينتج عنه ضررا للمقاولة قد يؤدي إلى الفصل .
كما أن عدم احترام عضو لجنة المقاولة لهذا الالتزام في المؤسسات الصناعية لا يثير فقط مسؤوليته المدنية بل أيضا مسؤوليته الجنائية .
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعرف المزيد

تابعنا على :