آخــر المستـجــدات :

آخر المستجدات

الاثنين، 13 مارس 2017

التعويض عن ساعات العمل الإضافية



 التعويض عن ساعات العمل الإضافية

 

تنصُّ مدونة الشغل المغربية، على حقِّ المشغل، في حال حصول زيادة إستثنائية في أنشطة الشغل، أن يطلبَ من موظفيه العمَلَ خارج المدة الاعتيادية، وفق الظروف التي تحددها المدونة والنصوص القانونية، كما يمكنه في مقابل ذلك، أن يقلِّص ساعات العمل في فترات الأزمة، خلال فترة مستمرة أو غير متصلة، شريطة ألا يتجاوزَ الأمر ستين يوماً، كما لا يمكن أن يتم تخفيض الراتب بما يزيد عن نسبة 50%، عن الساعات الإضافية وإطارها القانوني كما تحدده مدونة الشغل .

الطبيعة المؤقتة التي تقتضيها الساعات الإضافية في العمل :

تحددُّ مدونة الشغل ثلاث حالات، لإشتغال المستخدمين خارجَ أوقات العمل الإعتيادية، تتمثل أولاهَا في وجود عمل إستثنائي يتوجبُ القيام به، وثانيها حينَ يكونُ المأجورون في حاجةٍ إلى القيام، بأعمال تحضيرية أو تكميلية لا غنى للنشاط العام للمقاولة عنها، والذي لا يمكنُ إنجازها في حدود المدة الإعتيادية للعمل، وثالث تلك الحالات تقترنُ بوجود أشغال مستعجلة، ينبغي إتمامها على الفور لتفادي مخاطر طارئة، أو إتخاذ تدابير للإنقاذ قصدَ تفادي تلف بعض المواد.

التنظيم القانوني لساعات العمل الإضافية :

تنص المادة 184 من المدونة على أنه : (تحدد في النشاطات غير الفلاحية مدة الشغل العادية المقررة للأجراء في 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع.

يمكن توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم مع مراعاة الاستثناءات المشار إليها في المواد 189 و190 و192.

تحدد مدة الشغل العادية في النشاطات الفلاحية في 2496 ساعة في السنة، وتجزأ على فترات، حسب المتطلبات الضرورية للمزروعات، وفق مدد يومية، تتولى السلطة الحكومية المختصة تحديدها، بعد إستشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

لا يترتب أي تخفيض من الأجر عند تقليص مدة الشغل في القطاعات غير الفلاحية من 2496 إلى 2288 ساعة، وفي القطاع الفلاحي من 2700 إلى 2496 ساعة في السنة.

وستحدد الإجراءات التطبيقية لهذه المادة بنص تنظيمي، بعد إستشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا)

إن اللجوء إلى تطبيق نظام الساعات الإضافية ،هو مكفول للمشغل وفق مدونة الشغل المغربية، لكن هذا الحق ليس مطلقا، بل وضع المشرع لتطبيق هذا النظام شروطا وضوابطا تنظمه، عند الإعلان عنه وعند التعويض عن الساعات الإضافية، وهو ما نختصره فيما يلي :

الساعات الإضافية هي ساعات عملٍ، يتم إنجازهَا خارج المدة القانونية للعمل، وهي محددة في 44 ساعةً أوما يعادلها، دونَ إحتساب الساعات التي تتم زيادتها، من أجل تعويض العمل لساعات أقل في فترات سابقة .

حينَ تعتمدُ مقاولةٌ من المقاولات توقيتاً أسبوعياً يقلُّ عن 44 ساعةً، فإن الساعات التي تزيدُ عن المدة القانونية، هي التي يتمُّ إحتسابهَا كساعاتِ عملٍ إضافية .

عند إعتماد مقاولةٍ مَعينة ساعات عمل تحضيرية أو تكميلية للعمل العادي، فإن ساعات العمل التي تم قضاؤها خارجَ تلك الساعات، هي التي تعتبر فقط ساعاتٍ إضافية .

عندمَا تكون مدة العمل في مقاولة ما موزعة على غير نظامِ الأسبوع، فإن الساعات التي يتمُّ إحتسابها كساعاتِ عملٍ إضافية، هيَ التي تم إنجازها خارج تلك المدة القانونية للعمل .

إذا قامت مقاولة مَا بتوزيع المدة السنوية والقانونية للعمل، والمحددة في 2288 ساعةً على فترات السنة، فإن الساعات الإضافية تشملُ الساعات التي تم إشتغالها بعدَ أحدَ عشرة ساعةً من العمل في اليوم الواحد، أو الساعات التي تم إشتغالها زيادةً على الـ 2288 ساعةً المحددة سنوياً.

لأجل إحتواء ضغط طارئ في العمل أو أشغال إستعجالية، بإمكان المقاولة أن تلجأ إلى تشغِيل مستخدميها أو فئةً منهم، خارجَ المدة القانونية ودونَ رخصة إدراية، معَ تعويضهم في الساعات الإضافية وفق الشروط التي يحددها النظام .

حينَ تَكونُ بمجالِ مهنة من المهن، بطالة إستثنائية أو مطولة، لا يحقُّ للمشغل أن يلجأ إلى الساعات الإضافية .

من جانبه لا ينجزُ الأجير ساعاتِ العمل الإضافية إلا بموافقة منه، خارجَ المدة القانونية أو التوافقية عندَ حصول ضغطٍ طارئ في أنشطة العمل بالمقاولة.

إحتساب التعويض عن الساعات الإضافية :

طبقا للمواد 197 وما بعدها من مدونة الشغل المغربية، فإن تعويض ساعات العمل الإضافية، يتم الإعتماد في الحساب على الراتب، أكثر منه على المكافآت والأقساط، ويمكنُ في تعويض الساعات الإضافية أن يُزَادَ في الراتب بنسبة 25%، إذا ما أنجزت تلك الساعات ما بين السادسة صباحاً والتاسعة مساءاً، وبـ 50% إن تم إنجازها بين التاسعة مساءًا والسادسة صباحاً، ومن شأن تلك الزيادة أن تبلغَ على التوالي 50% أو 100% في حال تم إنجاز الساعات الإضافية في يوم العطلة الأسبوعية، حتَّى وإن كانَ هناكَ تعويضٌ عن يوم الراحة للمستخدم .

لأجل حساب تعويض الساعات الإضافية، تدخلُ على الخط جملة من الإعتبارات تشملُ المكافآت والتعويضات والإكراميات، وفي المقابل لا تأخذ بعين الإعتبار كل من التعويضات العائلية، والمكافآت التي تشكلُ سداداً أو جبراً لضرر مصاريف تم إنفاقها .

إن تمَّ تعويضُ الساعات الإضافية، فإنها لا تخولُ للمستخدم الإستفادة عن تعويض عن مدة الراحة أو زيادة في مدة العطلة .

وتطبق على مخالفة هذه المقتضيات، العقوبات المنصوص عليها في المادة 203 من مدونة الشغل المغربية .

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعرف المزيد

تابعنا على :