آخــر المستـجــدات :

آخر المستجدات

الأحد، 19 مارس 2017

حوادث الشغل في الطريق إلى الشغل أو أثناء مغادرته

 
فطبقا لمقتضيات المادة 4 من قانون رقم 12.18، يمكن القول أن المشرع حدد أربع نقط، والتي تعتبر خلالها الحادثة التي يتعرض لها المستفيد بمثابة حادثة شغل، وتأسيسا على ذلك تعتبر حادثة طريق الحادثة الواقعة خلال مسافة الذهاب والإياب :
 بين محل الشغل ومحل الاقامة الرئيسي للمستفيد من أحكام هذا القانون .
 بين محل الشغل ومحل إقامة ثانوية للأجير المصاب، شريطة أن يكتسي هذا الأخير صبغة ثابتة، إذ لولا هذه الصفة لأصبح هذا المحل كأي مكان، يتوجه إليه الإنسان بصفة عرضية، وإثبات الصبغة الثابتة يقع على عاتق العامل المصاب .
 بين محل الشغل وأي محل آخر يتوجه اليه المصاب بصفة اعتيادية، وهنا يظهر المستجد الذي جاء به القانون رقم 12.18، ذلك أنه حدف عبارة '' لأسباب عائلية ''، بمعنى أنه لا يشترط في المكان، الذي توجه إليه الأجير المصاب بصفة إعتيادية أن يكون لأسباب عائلية، بل إن المهم هو عنصر الإعتياد .
بين محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه العامل طعامه بصفة إعتيادية، وبين هذا الأخير ومحل إقامته، والمستجد هنا هو حدف ما كان يتضمنه الفصل 6 من ظهير 1963، من حيث تعداد وجبات الطعام، والتمثيل لأماكن تناول الطعام بمنزل أحد الأقارب أو أحد الأفراد، فالصيغة الجديدة جاءت مركزة تركيزا محكما، ذلك أن الأهم هو إثبات عنصر الإعتياد، في المحل الذي يتناول فيه العامل طعامه، مهما كانت الوجبة التي سيتناولها العامل .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعرف المزيد

تابعنا على :