آخــر المستـجــدات :

آخر المستجدات

الأحد، 19 مارس 2017

معلومات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية




وتعتبر حوادث الشغل والأمراض المهنية، من المشكلات الرئيسية والخطيرة التي تواجه دول العالم، وذلك بسبب دخول الالة الى جانب الإنسان في العمل، والتي يترتب عنها الكثر من الحوادث والأمراض المهنية، وبمجيء هذه الالة وازدياد مخاطرها صدر ظهير 25/61927، بشان التعويض عن حوادث الشغل، الذي إعتبر المشغل مسؤولا عن الضرر الناجم عن حادثة الشغل، دون حاجة إلىإاثبات الخطأ من طرف الأجير، ثم تلاه ظهير 31 ماي  1943 المتعلق بالأمراض المهنية، وبتاريخ 06 فبراير 1963 صدر الظهير الذي غير بمقتضاه ظهير 25/06/1927،المتعلق بحوادث الشغل والذي تم تمديده الى الامراض المهنية، والذي غُير بدوره بالقانون رقم18.01، الذي رفع من قيمة التعويضات اليومية ومن الإيراد، وأقر إجبارية التأمين بالنسبة لحوادث الشغل والأمراض المهنية، ثم جاء القانون رقم 06.03 الذي تم بموجبه التراجع عن التعديلات التي اقرها التعديل الذي سبقه، فتقرر خفض قيمة الإيراد والتراجع عن إجبارية التامين، بالنسبة للأمراض المهنية، لتُـتَـوَّج الصيرورة التاريخية لتطور قواعد التعويض، عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب، بصدور القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل .

تعريف حادثة الشغل والمرض المهني :

فمن خلال المادة 3 من قانون التعويض عن حوادث الشغل، تعتبر حادثة شغل كل حادثة كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر، للمستفيد من أحكام هذا القانون، سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان، إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين، وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أوعند القيام به، ولو كانت هذه الحادثة ناتجة عن قوة قاهرة، أوكانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعول هذه القوة، أو زادت في خطورتها، إلا إذا أثبت المشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون، أن مرض المصاب كان سببا مباشرا في وقوع الحادثة، ويقصد بالضرر في مفهوم هذا القانون، كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة الشغل، وأسفرت عن عجز جزئي أو كلي مؤقت أو دائم للمستفيد من أحكامه .

ويلاحظ بهذا الخصوص أن المشرع تبنى الإجتهاد القانوني الوطني، الذي سبق له أن إعثبر جميع الحوادث التي يتعرض لها الأجير أثناء العمل، حتى ولو كان السبب فيها قوة قاهرة، أو خصومة بين الأجراء أو حتى سكتة قلبية أثناء العمل .

كما يلاحظ بخصوص نفس المادة، أنها أقرت ولأول مرة الضرر النفسي كضرر قابل للتعويض، ويدخل في هذا الباب السب والشتم الذي قد يتعرض له الأجير، من طرف المشغل أو أحد مسؤوليه أو زبنائه أوالمتعاملين معه .

وتأكيدا على البعد الحمائي للقانون الجديد رقم 12.18، فهو يطبق بغض النظر عن طريقة الأجر، سواء كان بالساعة أو باليوم أو بالشهر أو بالقطعة، وعن شكل عقد الشغل سواء كان كتابيا أو شفويا أو حتى إلكترونيا، اذ يمكن تصور تطبيقه على الأجير، الذي إرتبط مع مشغل بعقد شغل باطل لسبب من الأسباب .

 

النطاقات التي تنطبق عليها حوادث الشغل من حيث الوقائع :

إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﯾطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ الإطار القانوني، المنظم لحوادث الشغل والامراض المهنية، ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺣوادث اﻟﺷﻐل، وﺣﺎدﺛﺔ اﻟطرﯾق، واﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعرف المزيد

تابعنا على :