لقد طرح علينا هذا السؤال الهام ، من طرف مجموعة من العمال المفصولين عن
الشغل ، من إحدى الشركات بطريقة تعسفية ،
عن طرق التدليس وإستغلال جهل وعوز هذه الطبقة الضعيفة ،
وبعد إستنفادهم لجميع وسائل المطالبة بحقوقهم المهضومة ، وعلى رأسها التعويض عن الضرر نتيجة الطرد التعسفي ، بالإضافة إلى التعويض عن مهلة الإخطار ، والتعويض عن العطل السنوية ، وإكتفت هذه الشركة المعنية بهذا الأمر ، بصرف التعويض عن الفصل فقط لهؤلاء العمال ، وهو التعويض المستحق حتى بالنسبة للمستقيلين بإرادتهم ، فما بالك بالمفصول تعسفيا ، لأنه وبكل بساطة هو تعويض عن الأقدمية فقط .
عن طرق التدليس وإستغلال جهل وعوز هذه الطبقة الضعيفة ،
وبعد إستنفادهم لجميع وسائل المطالبة بحقوقهم المهضومة ، وعلى رأسها التعويض عن الضرر نتيجة الطرد التعسفي ، بالإضافة إلى التعويض عن مهلة الإخطار ، والتعويض عن العطل السنوية ، وإكتفت هذه الشركة المعنية بهذا الأمر ، بصرف التعويض عن الفصل فقط لهؤلاء العمال ، وهو التعويض المستحق حتى بالنسبة للمستقيلين بإرادتهم ، فما بالك بالمفصول تعسفيا ، لأنه وبكل بساطة هو تعويض عن الأقدمية فقط .
على هذا الأساس كان لزاما علينا ، أن نوضح للرأي العام العمالي عموما ولهذه
الفئة بالضبط ، بأن حق الإنخراط في النقابات هو مكفول بنص القانون ، لكنه يخضع
بالضرورة لمجموعة من الشروط ، حددها المشرع المغربي بالخصوص في المادة الأولى من
قانون النقابات بما نصه : (النقابة المهنية هي تنظيم قانوني ، يتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية المدنية، تؤسس بمقتضى إتفاق بين أشخاص طبيعيين ، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ، ويتعاطون لمهنة واحدة أو مهن متقاربة ، أو صنعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض ، سواء كانوا مشغلين أجراء أو موظفين أو مشتغلين لحسابهم الخاص.).
ومن هنا يتضح جليا أن المشرع ربط العمل النقابي ، بضروة تعاطي الأشخاص لمهنة ما
ومزاواتها على أرض الواقع ، وهو ما ينتفي لدى المفصولين عن العمل ، لأن صفة
الإرتباط مع مشغل معين قد إنتفت وزالت ، وأصبحت معها أي إمكانية قانونية للتفاوض
أو الحوار منعدمة ، وللمزيد من الـتأكيد والتوضيح ، فقد ألزم المشرع على العامل أو
الأجير أن يتوفر في رصيده النقابي ، على سنة على الأقل كمنخرط نقابي قبل فصله من
عمله ، وعزز هذا الشرط في المادة 15 من نفس القانون بما نصه : (يحق لكل منخرط قضى سنة على الأقل ، في عضوية النقابة المهنية، و فقد عمله لسبب من الأسباب،
أن يحتفظ بعضويته في هذه النقابة، ويبقى متمتعا بحق التصويت أو الترشيح، للهيئات التقريرية والإدارية والإستشارية لهذه لنقابة.).
وعليه فإن أي إنخراط نقابي لهؤلاء العمال ،
هو مضيعة للوقت والجهد بدون نتيجة ، كما أن النقابة التي إقترحت عليهم هذا
الإقتراح ، فهي لا تعي قيد أنملة في العمل النقابي ، ولن تمش بعيدا في هذا الطريق ، اللهم إلا إذا كان همها هو تحصيل ثمن الإنخراط ، أو زيادة منخرطيها ، وبطبيعة الحال سوف لن تحقق أي
نتيجة مع مندوب الشغل ، والذي سوف ينسف أي محاولة لفتح ملف طُوِيَ تحت إشرافه ، و
يعرف أدق تفاصيله وحيثياته أكثر من النقابة التي ستتبناه ، وسيواجههم بالنصوص
القانونية التى تنفي عنهم هذا الحق ، وطبيعي جدا أن نفس الشئ سوف يحصل مع عامل
الإقليم ، لأنه سيعلم بالأمر عن طريق مندوب الشغل ، وسيتم وأد هذا المشروع النضالي
في مهده .
ومن باب النصيحة فإن الطريق السليم لحلحلة
هذا الملف ، هو اللجوء إلى القضاء لإنتزاع حقوق المتضررين ، عبر الطعن في كل العقود
المبرمة خارج منظومة مدونة الشغل ، التي بوجودها يبطل كل عقد كيفما كان نوعه ، كما
ينص على ذلك قانون الإلتزامات والعقود في فصليه 1100 و1111.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق