آخــر المستـجــدات :

آخر المستجدات

الجمعة، 17 مارس 2017

الحمـاية القـانـونيـة لمنـدوبـي الأجـراء أثنـاء مـزاولـة مهـامهـم

 
الحمـاية القـانـونيـة لمنـدوبـي الأجـراء أثنـاء مـزاولـة مهـامهـم
و نظراً للدور الهام لمندوبي الأجراء ، والمتمثل في التوسط بين الأجراء والمشغل لتسوية شكاياتهم ، فقد خوَّل لهم المشرِّع مجموعة من الإجراءات تساعدهم في مزاولة مهامهم ، وتتمثل في إلزام المُشغِّل بأن يضع رهن إشارتهم ، المكان اللازم داخل المقاولة ليتمكنوا من عقد إجتماعاتهم ، بالإضافة إلى تمكينهم من تعليق الملصقات ، المتضمنة للبيانات التي تقتضي مهمتهم تبليغها للأجراء .                                                          كما ينبغي على المشغل تمكين مندوبي الأجراء من الوقت اللازم ، لأداء مهامهم داخل وخارج المؤسسة في حدود خمسة عشر ساعة في الشهر، لكلِّ مندوب مع أداء أجورهم عن ذلك الوقت ، باعتباره وقتاً من أوقـات الـشغـل الـفـعــلــي .

تنُصُّ المادة 457 من (م.ش) على أنَّه : "يجب أن يكون كلُّ إجراء تأديبي، يعتزم المشغل إتخاذه في حقِّ مندوب الأجراء أصليا كان أو نائبا، موضوع مقرَّر يُوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل،إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى نقل المندوب أونائبه من شغل إلى آخر، أوإلى توقيفه عن شغـله، أوفـصلـه عنـه ."

من خلال إستقـرائنـا لمضمون هذه المـادة يتَّـضح لنـا، أن المُشـرِّع أقَـرَّ حمـاية خاصَّة لمنـدوبي الأجراء، متى عَزَمَ المُشغـل على نقـلهم أوتوقـيفهم أوفصلـهم، وإشتـرط لذلك موافقة العون المكلف بتفتيش الشغل .

والملاحظ أنَّ المُشـرِّع حَصَرَ هذه الحماية على العقوبات التـأديبية، الواردة في المادة 37 وتـلك الـواردة في المـادة 38 من (م.ش)، دون أن تـشمل عـقـوبتي الإنذار والتوبيخ الواردتين في المادة 37 من (م.ش)، ويمكن القول أن حصر هذه الحماية على عقوبات التوقيف والنقل والفصل ، يعود لكونها أكثر النزاعات المعروضة على المحـاكـم، لكنَّه ترك الباب مفتوحا أمام مندوب الأجراء للمطالبة بحقه في موافقة مندوب الشغــل بخصـوص عقوبتـي الإنـذار والتوبيــخ.                                                                                                       كما أنَّ المُشرع لم يبين طبيعة تدخل العون المكلف بتفتيش الشغل،إذ أوجب عليه أن يتخذ قراره بالموافقة أوالرفض خلال 8 أيام ،وفرض على خرق هذه المسطرة غرامة من 10000 إلى 20000 درهم، وبالتالي إعتبار الفصل تعسفيا،فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى عدد 438 بتاريخ 10/05/2006 ما يلي : "والحـالة هذه فإنَّه على المشغلة أي طـالبة النقـض،قبل إقدامها على طرد الأجير،أن تُشعر بذلك المفـتشية لكي تُـدلي برأيها في 8 أيـام التي نَصَّ عليها القانـون .. فالمحكـمة عندما خلـصت إلى أن الأجيـر الذي له صفة مندوب العمال،قد تم طـرده تعسفـيـاً من طرف مشغلته لعدم سلوكهـا المسطرة المنصوص عليها."

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعرف المزيد

تابعنا على :