طرق الطعن وأجاله في قضايا الشغل بالمغرب
الأحكام هي عنوان الحقيقة ومرآتها، وقد لا تكون هي الحقيقة ذاتها، ولإستبعاد كل ما يمكن أن بشوب هذه الأحكام، من نقائص أو أخطاء أوجدت التشريعات المقارنة على مر التاريخ،
والأحكام التي تصدر في المادة الإجتماعية، تكون قابلة للطعن إما بالتعرض أو بالإستئناف أو بالطعن أمام المجلس الأعلى .
التعرض :
وهو طريق عادي للطعن في الأحكام الغيابية،غايته تمكين الطرف الذي صدر الحكم في غيبته، من فرصة جديدة لعرض نزاعه أمام نفس المحكمة، مصدرة الحكم الغيابي عليه، وعدم حرمانه من درجة من درجات التقاضي، والأحكام الغيابية الصادرة عن المحاكم الإبتدائية في القضايا الإجتماعية، تقبل التعرض خلال أجل عشرة أيام، من تاريخ تبليغها بشرط ألا تكون قابلة للإستئناف .
الإستئناف :
وهو طريق عادي من طرق الطعن أيضا، يمارسه الأجير ضد الأحكام الإبتدائية، الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، ويجب تقديم طلب الإستئناف خلال أجل ثلاثين يوما، من تاريخ تبليغ الحكم الإبتدائي، بواسطة تصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الإبتدائية، التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أو بمقتضى رسالة مضمونة، مع الإشعار بالتوصل موجهة للمكتب الإداري لهذه المحكمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق