آخــر المستـجــدات :

آخر المستجدات

الخميس، 2 مارس 2017

موقف الأجير بين مسطرتا الصلح التمهيدي والخيار القضائي



موقف الأجير بين مسطرتا الصلح التمهيدي والخيار القضائي

إذا كان المشرع المغربي قد منح لرئيس المؤسسة السلطة التأديبية، التي تخول له سلطة إعمال العقوبة التأديبية في حق الأجير أو فصله، وذلك عن طريق مسطرة الفصل التأديبي،
فإنه منحح في المقابل للأجير المرتبط بعقد غير محدد المدة، الحق في مسطرتين للحفاظ على حقوقه، وهما مسطرتا الصلح التمهيدي والخيار القضائي .
مسطرة الصلح التمهيدي
يحق للأجير الذي فصل من الشغل بسبب يعتبر تعسفيا، المطالبة بالرجوع إلى عمله أو الحصول على تعويض مناسب، وذلك بلجوئه إلى مسطرة الصلح التمهيدي، المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون الشغل، ووفق مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 532 من مدونة الشغل، التي أناطت بأعوان التفتيش إجراء محاولات الصلح في نزاعات الشغل الفردي.
فمسطرة الصلح التمهيدي، هي مسطرة حديثة من الناحية القانونية، يلتجئ إليها الأجير الذي فصل تعسفيا عن الشغل، بدل اللجوء إلى المسطرة القضائية، حيث يلجأ إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، من أجل القيام بإجراء محاولة الصلح بينه وبين مشغله، بالرجوع إلى الشغل أوالحصول على تعويض مناسب.
فإذا تمكن عون التفتيش من إرجاع الأجير إلى الشغل، يكون النزاع قد حسم، وإن لم يتمكن من ذلك فإنه يحق له الحصول على تعويض مناسب، يوقع بشأنه توصيل إستلام مبلغ التعويض من طرف الأجير، والمشغل أو من ينوب عنه مصادقا على صحة إمضائه، من طرف الجهات المختصة، ويوقع بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل، ويصير الإتفاق الذي تم التوصل إليه، في إطار هذا الصلح نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم، ويشار أيضا في هذه المسطرة إلى نقطة إرجاع الأجير إلى عمله، الذي ثار حولها جدل فقهي بين مؤيد ومعارض، فالمؤيد لهذا الحكم يرى أنها وسيلة فعالة لحماية الأجير من تعسف المؤاجر، الذي يعلم أنه إذا فَصَلَ الأجير بدون سبب، فإنه معرض للحكم عليه بإرجاع ذلك الأجير إلى عمله، مما يشكل ضمانة مهمة لهذا الأجير، أما الرأي المعارض فيقول بأن العلاقة بين المؤاجر والأجير، بعد الوصول إلى المرحلة القضائية، قد شابها الحقد والضغينة بينهما وإنعدام الثقة المتبادلة، التي تعتبر ضرورية لإستمرار علاقة الشغل، كما أن إصدار المحكمة للحكم بالإرجاع دون التأكد من تحقق تنفيذه، سيمنح فرصة للمؤاجرين بتحقير القرارات وإفقاد قدسيتها، أما على مستوى العمل القضائي فلا يمكن للمحكمة المختصة الحكم، إلا في حدود ما طلب منها بالتعويض سواء طالب الأجير بتعويض أو الإرجاع إلى الشغل .
المسطرة القضائية :
إذا تعذر الاتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، بين كل من المشغل والأجير المفصول عن الشغل، فإنه يحق للأجير الذي يرى بأن المشغل أنهى العقد بكيفية تعسفية، في رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة، التي لها أن تحكم في حالة ثبوت الفصل التعسفي، إما بإرجاع الأجير لشغل أو الحصول عن تعويض على الضرر.
حيث يتبين من خلال الفقرة الأخيرة للمادة 41 من مدونة الشغل، أن المشرع أجاز للقاضي في حالة ثبوت الفصل التعسفي، إما الحكم بإرجاع الأجير إلى عمله أو الحكم له بالتعويض، ومن أجل الحفاظ على مبدأ إستقرار الشغل، يحاول القاضي إرجاع الأجير إلى عمله، خصوصا إذا تعلق الأمر بالمؤسسات الصغرى أو المتوسطة، وهذا الحكم الأخير يتم التعامل معه وفق كل حالة، مع الحرص على الإختيار الأنسب والأصلح للأجير، أما إذا أبدى المشغل رفضه تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع الأجير إلى عمله، فإن هذا الأخير لا يبقى له سوى الحق بالتعويض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعرف المزيد

تابعنا على :