آخــر المستـجــدات :

آخر المستجدات

الثلاثاء، 21 فبراير 2017

الخطأ غير الجسيم إجراءاته وجزاءاته


الخطأ غير الجسيم إجراءاته وجزاءاته :
وهو كلُّ خطأ لا يستحقّ الفصل،وقد حدّد المشرّع هذه الأخطاء الجسيمة في المادة 36 ،كما يلي : ( لا تعدُّ من المبرّرات المقبولة لإتّخاذ العقوبات التأديبية أوللفصل من الشغل الأخطاء التالية :

 1 - الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي .
 2 - المساهمة في أنشطة نقابية خارج أوقات الشغل، أو أثناء تلك الأوقات، برضى المشغل أو عملا بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي .
 3 - طلب الترشيح لممارسة مهمة مندوب الأجراء،أوممارسة هذه المهمة،أو ممارستها سابقا .
 4 - تقديم شكوى ضدّ المشغّل،أوالمشاركة في دعاوى ضده،في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القانون .
 5 - العرق،أواللون،أوالجنس،أوالحالة الزوجية،أوالمسؤوليات العائلية،أوالعقيدة،أوالرأي السياسي،أوالأصل الوطني أوالإجتماعي .
 6 - الإعاقة إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأجير المعاق لشغل يناسبه داخل المقاولة ).
وتفاديا للتعسّف في إستعمال الحقّ وإستغلال السلطة،لم يترك المشرّع المغربي للمشغّل حقّ إيقاع العقوبات بكلّ حرّية،بل ألزمه بإحترام ضوابط التدرّج في العقوبات المحدّدة في المادّة 37،التي تنصّ على أنّه :
( يمكن للمشغّل إتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حقّ الأجير لإرتكابه خطأ غير جسيم

وهذه العقوبات هي كالتالي :
 1 – الإنذار .
 2 – التوبيخ .
 3 - التوبيخ الثاني أوالتوقيف عن الشغل مدّة لا تتعدّى ثمانية أيام .
 4 - التوبيخ الثالث أوالنقل إلى مصلحة أومؤسسة أخرى عند الإقتضاء،مع مراعاة مكان سُكنى الأجير .
 تُطبّق على العُقوبتين الواردتين في الفقرتين 3 و4 من هذه المادّة مقتضيات المادة 62 أدناه) .
أمّا في المادّة 38 من مدوّنة الشغل المغربية فهي تنصّ على أن :  (يتّبع المشغّل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرّج في العقوبة،ويمكن له بعد إستنفاذ هذه العقوبات داخل السنة،أن يقوم بفصل الأجير ويُعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا مبرّرا،ويمكن تفادي إمكانية الخلط بين الخطأ الجسيم والخطأ غير الجسيم عن طريق القضاء،الذي يبقى له الحق والسلطة في أن يحدّد هل الأمر يتعلّق بخطأ جسيم أم لا،في إطار ما يملكه من سلطة تقديرية،عملا بما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة 42 من مدوّنة الشغل المغربية حيث تنصّ على أنه :
« يخضع لمراقبة السلطة القضائية القرارات التي يتّخذها المشغّل في إطار ممارسة سلطته التأديبية».
كما يمكن تفادي هذا الخلط من خلال التنصيص على بعض الأخطاء الجسيمة،غير المنصوص عليها في المادّة 39 في النظام الداخلي للمقاولة .
ومن خلال هذه المادّة فإنّ التدرّج في العقوبة يتّخذ الشكل التالي،أي أنّه في حالة إرتكاب الأجير لخطأ غير جسيم،فإنّ المشغّل يتّخذ في حقّه عقوبة الإنذار كتنبيه للأجير عن خطئه،وإذا تمادى في هذا الخطأ فيحقّ للمشغّل إتّخاذ عقوبة التوبيخ،وإذا ما كرّر إرتكاب خطأ تأديبي آخر،يمكن للمشغّل أن يتّخذ في حقّه عقوبة التوبيخ الثاني أوالتوقيف لمدّة ثمانية أيام،وفي حالة ما إذا عاد الأجير إلى إرتكاب خطأ رابع طُبّق في حقّه التوبيخ الثالث أو النقل إلى مصلحة أومؤسسة أخرى،وإذا ما إستنفد المشغّل العقوبات السابقة داخل أجل سنة يمكنه آنذاك توقيع عقوبة الفصل،إلّا أنّ المشرّع مُلزم من خلال هذه العقوبات طبقا للمادة 38 من مدوّنة الشغل،بالتدرّج في توقيعها حسب الترتيب الموجود في المادة 37 أعلاه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعرف المزيد

تابعنا على :