آخــر المستـجــدات :

آخر المستجدات

الأحد، 6 أغسطس 2017

السلطة المخولة للمشغل في توقيع العقوبة على الأجير

السلطة المخولة للمشغل في توقيع العقوبة على الأجير
جوابا على التساؤل المطروح سابقا، حول مدى حدود حرية المشغل في إتخاد العقوبات ضد الأجراء ،  فقد نصَّت المادة 42 من مدونة الشغل صراحة ، على أنه : (تخضع لمراقبة السلطة القضائية القرارات التي يتخذها المشغل في إطار ممارسة سلطته التأديبية)، بمعنى أنه يُمكن لكل أجير أو عامل أو حتى بحار ، أو من تنطبق عليه مضامين مدونة الشغل ، أن يلجأ إلى القضاء في حالة ما إذا رأى أن العقوبة الموقعة في حقه ، من طرف المشغل أو من ينوب عنه ليست منصفة ، تفتقر للدليل والحجة والبرهان، ولا تستند إلى أي سند أو مرجع قانوني ، (كـ مدونة الشغل ـ والقانون الداخلي للمؤسسة)، وهو ما يعني قطعا أن المشغل أو من ينوب عنه ، ليس حُرًّا في توقيع العقوبات على الأجراء ، بل قيَّده المشرِّع المغربي بمجموعة من القواعد والضوابط ، والإجراءات المسطرية القانونية الملزمة ، والتي تجعل الفصل تعسفيّا عند الإخلال بإجراء واحد من إجراءاتها ، سواء تعلق الأمر بخطأ بسيط أو خطأ جسيم .
فعند إرتكاب الأجير لخطأ بسيط ، تُطَبَّقُ عليه إجراءات المادة 37 التي تنُصُّ على أنّه : (يمكن للمشغل إتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية ، في حق الأجير لإرتكابه خطأ غير جسيم والتي هي :1) الإنذار ، ثم 2) التوبيخ ، ثم 3) التوبيخ الثاني ، أوالتوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام ، ثم 4) التوبيخ الثالث أوالنقل إلى مصلحة أومؤسسة أخرى عند الإقتضاء، مع مراعاة مكان سكنى الأجير.)،
أمَّا بخصوص العقوبتين الواردتين في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة ، والمتعلقتين بالتوقيف عن الشغل أوالتنقيل إلى مصلحة أخرى ، فقد ألزم المُشَرِّع المُشَغِّل بإحترام إجراءات مسطرة الإستماع للأجير ، وذلك من خلال مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل ، والتي تنُصّ على أنه : (يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه ، بالإستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه ، بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة ، والذي يختاره الأجير بنفسه وذلك داخل أجل لا يتعدى 8 أيام، إبتداء من التاريخ الذي تبين فيه إرتكاب الفعل المنسوب إليه، ويُحرَّر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير، وإذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل.).
والحقيقة أن المنفد الوحيد والمضمون ، الذي يمكن من خلاله للمشغل أو من ينوب عنه ، فصل الأجير بصفة قانونية صرفة وواضحة ، هو مبدأ التدرج بشأن العقوبات التأديبية ، الواردة في المادة 38 من مدونة الشغل ، ويمكن للمشغل أو نائبه بعد إستنفاذ هذه العقوبات داخل السنة ، أن يقوم بفصل الأجير، وعندئد يعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا مبررا ، ومثل هذا الفصل يدل على أن المشغل أو من ينوب عنه ، قد وصلوا إلى درجة عالية من النضج الإداري ، الذي يحسب المسائل بمنطق الربح والخسارة والفائدة ، ويدل على الحنكة الإدارية  والقوة والذكاء والتبصر وبعد النظر والمسؤولية .
وتأتي المادة 41 لتفتح أمام الأجير ، مجموعة من الأبواب للمطالبة بحقه، والطعن في أي عقوبة بدون قرينة مادية، فيه أيّ نوع من التعسف أومن الضرر، حيث أعطت الحق للطرف المتضرر ،في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا، مطالبته بالتعويض عن الضرر.).
ولم تقف عند هذا الحد فقط ، بل (ألزمت الطرفان بأن لا يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل ، في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد ، سواء كان هذا الإنهاء تعسفيا أم لا.)
كما (يمكن للأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا ، اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي ، من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض.)

(وفي حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة ، التي لها أن تحكم في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر، يحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل ، أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا.

إعرف المزيد

تابعنا على :